السيد عبد الأعلى السبزواري
15
جامع الأحكام الشرعية
فقط . ( مسألة 29 ) : لو كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح وكان الماء المتقاطر مارا عليها وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف وكونه غير مار على عين النجاسة ، نعم ، إذا علم أنّه من الماء المار على عين النجاسة بعد انقطاع المطر يكون نجسا . ( مسألة 30 ) : الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وبالاتصال بماء معتصم كالكر والجاري . ( مسألة 31 ) : الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر إن لم يحتج إلى التعدد وفي الغسلة الأخيرة فيما احتاج إليه وفي غيره يجتنب . أحكام الخلوة : يجب في حال التخلّي أمور : ( الأول ) : ستر العورة عن كل ناظر مميّز عدا الزوج والزوجة والمراد من العورة في المرأة هنا : القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، ويستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة ويكفي الستر بكل ما يستر ولو باليد وسترها عن الناظر واجب في كل حال . ( مسألة 32 ) : يحرم النظر إلى عورة الغير إلا للاضطرار كما في مورد العلاج . ( الثاني ) : أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بلا فرق في ذلك بين الفضاء المكشوف أو المرافق ولو اضطر إلى أحدهما تخيّر وكذا لو جهل جهة القبلة إن لم يتمكن من الفحص والسؤال . ( الثالث ) : غسل مخرج البول مرّتين إن كان بغير المعتصم وإلا يكفي المرّة ولا يجزي فيه غير الماء ويتخيّر في محل الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء قالع